الحر العاملي
14
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 43 ] وسئل الصّادق عليه السّلام ما بال الزّاني لا تسمّيه كافرا وتارك الصّلاة تسمّيه كافرا ؟ فقال : لأنّ الزّاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشّهوة لأنّها تغلبه ، وكلّ من ترك الصّلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللَّذة ، فإذا نفيت اللَّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر . [ 44 ] وقال عليه السّلام إنّ تارك الصّلاة كافر ( يعني من غير علَّة ) ( 1 ) . [ 45 ] وروي : ما بين الكفر والإيمان ، إلَّا ترك الصّلاة . التّاسع : في النّوافل المرتّبة وأحكامها اثنا عشر . 1 - أعدادها . [ 46 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الفريضة والنّافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا ، تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ، والنّافلة أربع وثلاثون ركعة . [ 47 ] وقال عليه السّلام : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي من التّطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التّطوّع مثلي الفريضة . [ 48 ] وروي : أنّه كان يصلَّي ثمان ركعات : الزّوال ، وأربعا الأولى ، وثماني بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب ، وأربعا بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعا ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثا الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين . [ 49 ] وعن أبي الحسن عليه السّلام أنّه كان يصلَّي واحدة وخمسين ركعة ، للزّوال ثمانية ، وأربعا بعد الظَّهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل
--> [ 43 ] الوسائل 3 : 28 / 2 [ 44 ] الوسائل 3 : 29 / 4 ( 1 ) ليس في ج [ 45 ] الوسائل 3 : 29 / 7 [ 46 ] الوسائل 3 : 32 / 3 [ 47 ] الوسائل 3 : 32 / 4 [ 48 ] الوسائل 3 : 33 / 6 [ 49 ] الوسائل 3 : 33 / 7